الشيخ الكليني

669

الكافي ( دار الحديث )

9584 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَاجَلَبَ « 1 » وَلَا جَنَبَ « 2 » وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ « 3 » الرَّجُلُ الرَّجُلَ « 4 » ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هذَا مِنْ هذَا ، وَهذَا مِنْ هذَا » « 5 » . « 6 » 9585 / 3 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ « 7 » ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

--> ( 1 ) . قال الجوهري : « الجَلَب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات ولكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه . ويقال : بل هو الجلب في الرهان ، وهو أن يُركب فرسَه رجلًا ، فإذا قرب من الغاية تبع فرسَه فجلّب عليه وصاح به ؛ ليكون هو السابق ، وهو ضرب من الخديعة » . وقال ابن الأثير : « الجلب يكون في شيئين : أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ، ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك وامر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . الثاني أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثّاً على الجري فنهي عن ذلك » . الصحاح ، ج 1 ، ص 101 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 281 ( جلب ) . ( 2 ) . قال الجوهري : « الجَنَب ، بالتحريك الذي نهي عنه : أن يجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرساً آخر ؛ لكي يتحوّل عليه إن خاف أن يُسْبَقَ على الأوّل » . وقال ابن الأثير : « الجَنَب ، بالتحريك في السباق : أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابقه عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب . وهو في الزكاة : أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه ، أي تُحضَر ، فنُهوا عن ذلك . وقيل : هو أن يجنب ربّ المال بماله ، أي يبعده عن موضعه حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتّباعه وطلبه » . الصحاح ، ج 1 ، ص 103 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 303 ( جنب ) . ( 3 ) . في « بح ، بف » : « أن يتزوّج » . ( 4 ) . في « ن ، بح » : - « الرجل » . ( 5 ) . في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « هذا هذا ، وهذا هذا » . وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والتهذيب . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 1445 ، معلّقاً عن الكليني . معاني الأخبار ، ص 274 ، ح 1 ، بسنده عن جعفر بن رشيد ، عن غياث ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ، إلى قوله : « الرجل ابنته أو أخته » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 22 ، ص 521 ، ح 21641 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 303 ، ح 25680 . ( 7 ) . في التهذيب : « عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور » . وهو سهو ، والمتكرّر في الأسناد رواية ابن جمهور - وهو الحسن بن محمّد بن جمهور - عن أبيه . والراوي عن ابن جمهور في عدّة من هذه الأسناد هو عليّ بن محمّد شيخ الكليني قدس سره . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 379 - 380 .